الشيخ الأنصاري
131
كتاب الزكاة
مسألة [ 11 ] إذا زاد الإبل على مائة وعشرين فهل يتخير بين عده بالخمسين والأربعين مطلقا ، فله أن يعد المائة والواحدة والعشرين بخمسين ، فيكون فيه حقتان ، وأن يعد المائة والخمسين بأربعين فيكون فيه ثلاثة بنات لبون ، أم لا يتخير إلا إذا أمكن العد بكل من العددين كالمائتين مثلا . وإلا ففي المثال الأول يتعين العد بالأربعين ، وفي الثاني بالخمسين ، وفي المائة والثلاثين بكليهما ، فيعطي حقه وابنتي لبون ؟ ظاهر الفاضلين ( 1 ) والشهيدين ( 2 ) والمحقق الثاني ( 3 ) ، بل المشهور - كما في الحدائق ( 4 ) - : الثاني ، بل عن المنتهى : أن في المائة وواحدة والعشرين ثلاث بنات لبون ، عند علمائنا ( 5 ) وكذا ظاهر المحكي عن الناصريات ( 6 ) سيما بملاحظة ما ذكر في الانتصار ( 7 ) بل هو ظاهر عبارة المعتبر ( 8 ) أيضا كما سيظهر ، وعن شرح
--> ( 1 ) الشرائع 1 : 146 ، والمعتبر 2 : 500 و 501 ، والتذكرة 1 : 207 . ( 2 ) الدروس 1 : 234 ، الروضة البهية 2 : 18 ، والمسالك 1 : 40 . ( 3 ) جامع المقاصد 3 : 15 . ( 4 ) الحدائق 12 : 49 - 50 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 . ( 7 ) الإنتصار : 82 . ( 8 ) المعتبر 2 : 500 .